الحمامة البيضاء Admin
عدد المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 23/02/2012
| موضوع: حكم النظر الى المخطوبة او الخاطب..للمقبلين على الخطوبة والزواج الخميس فبراير 23, 2012 10:54 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم حكم النظر الى المخطوبة او الخاطبتحميل الكتاب كاملا من هنا
اتفق العلماء رحمهم الله على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ونقل الاتفاق عدد منهم، قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: «واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة، فله أن ينظر منها ما ليس بعورة» حدود النظرالقول الأول: للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية، والشافعية.حجة القول:إن النظر محرم في الأصل، وإنما أبيح للحاجة، والحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه والكفين، فيبقى ما عدا ذلك على التحريمالقول الثاني:للخاطب أن ينظر من المرأة المخطوبة إلى ما يظهر غالبًا، وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلةحجة القول:أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما أذن في النظر إلى المرأة من غير علمها، لمن أراد خطبتها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالبًا فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك.القول الثالث: له النظر إلى جميع بدنها ما ظهر منه وما بطن،وبذلك قال داود، وابن حزم. جاء في المحلي: «ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلاً، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر».حجة القول:عموم الأحاديث المتقدمة(حمل الكتاب من هنا لتعرف هذه الاحاديث)، حيث أضاف النظر إلى المخطوبة على سبيل العموم ولو لم يرد جميع جسدها لخصص العضو المراد النظر إليه، فلما لم يخصص كانت الأحاديث على إطلاقها.ضوابط النظركما سبق بيانه في حكمة التشريع، فإن الشريعة من أجل قيام حياة زوجية سعيدة مبنية على الوئام والوفاق، أباحت النظر للراغب في الزواج؛ لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد.وحتى لا يتذرع أهل الفساد باتخاذ ذلك وسيلة للنظرة المنبعثة عن نية سيئة فينتج عن ذلك إيذاء الناس في أعراضهم- قيدت الشريعة هذا النظر بضوابط يمكن حصرها فيما يلي:أن لا يخلو بها عند النظر، فلابد أن يكون ذلك بحضور عدد من محارمه من النساء، أو أحد محارمها من الرجال؛ لأن الشرع لم يرد بغير النظر إليها، فتبقى الخلوة بها على التحريم، واجتماعه بها وحدها خلوة بالأجنبية، والخلوة بالأجنبية محرمة، لقوله r: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم»- أن لا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوةأن يغلب على ظنه إجابته لنكاحها؛ لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز.- لا يجوز له مصافحتها، ولمس أي عضو من أعضائها لأنها أجنبية عنه.- الأَولى أن يكون هذا النظر قبل الخطبة لا بعدها؛ لأنه قد يرد أو يعرض فيحصل التأذي والكسر.- إذا لم تعجبه فليسكت، ولا يقول: إني لا أريدها؛ لأن في ذلك إيذاء لهاأن يكون نظره إلى الوجه والكفين فقط - كما سبق ترجيحه.- لا يجوز له أن يسافر بها؛ لأنه ليس زوجًا ولا محرمًا، وقد قال r: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها»- له أن يحادثها ويسألها ما بدا له في حدود الآداب الشرعية؛ لأن صوتها في كلامها العادي ليس بعورة على القول الراجح.مقدار النظر الى المخطوبة الذي تدل عليه أقوال العلماء رحمهم الله أن هذا النظر إنما أبيح للضرورة، وما أبيح للضرورة فإنه يتقدر بقدرها، فإذا حصل بنظره حرم ما زاد عليها.هل يحتاج إلى إذن المخطوبة في النظر؟لا يشترط استئذان المخطوبة من أجل النظر عند جمهور الفقهاء، ويجوز للخاطب أن ينظر إليها وإن لم تأذن أو يأذن وليها.قال في تكملة المجموع(): «وإذا أراد الرجل خطبة امرأة جاز له النظر إلى ما ليس بعورة منها وهو وجهها وكفاها، بإذنها وبغير إذنها».وصف المخطوبة للخاطبعلى الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بنفسه، وليس له أن يوكل رجلاً ينظر إليها ثم يصفها له.ونقل عن المالكية القول بجواز ذلك، على أن لا يكون نظره إليها على وجه التلذذ وإلا منع من ذلك فإذا لم يتيسر للرجل أن ينظر إلى المرأة بنفسه، أو نظر إلى وجهها وكفيها ولم يكتفِ بذلك- فله أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له ولو بما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأةٍ امرأةً لرجل.نظر المخطوبة للخاطبكما أن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته من أجل أن تدوم الألفة والمودة- فإن للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبها، بل هي أولى منه؛ لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بالطلاق، وهو بيده، أما هي فلا تملكه، ولأنه يعجبها منه ما يعجبه منها.هذه مقتطفات من كتاب دليل الطالب في حكم نظر الخاطب هذه مقتطفات من كتاب دليل الطالب في حكم نظر الخاطب
يمكنك تحميله من هنا
| |
|